والنصارى. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: ويرث المسلم اليهودي والنصراني.
8 - وباسناده عن أبي الأسود الدئلي أن معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه وقال: يهودي مات وترك أخا مسلما فقال معاذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الاسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم من أخيه اليهودي.
(32365) 9 - قال الصدوق وقال النبي صلى الله عليه وآله: الاسلام يزيد ولا ينقص 10 - قال: وقال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا.
11 - قال: وقال عليه السلام: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
12 - وفي (المقنع) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثم يموت أحدهما قال: ليس بينهما ميراث.
13 - قال: وقيل له: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا من يرثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمين قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية فولدت منه غلاما فمات المسلم لمن يكون ميراثه؟ قال: ميراثه لابنه من اليهودية. أقول: هذا محمول على التقية لما يأتي في ولد الزنا.
(32370) 14 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير