موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغنى؟ قال:
نعم الحديث. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
2 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن رجاء الخياط قال:
كتبت إليه: أني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لاخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟ قال: فكتب إلى: قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين (*) ثم كتب تحت قصة الثالث: فان كنت محتاجا فتصدق بالثلث وإن كنت غنيا فتصدق بالكل. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجا الخياط قال: كتبت إلى الطيب عليه السلام وذكر نحوه.
أقول: هذا يحتمل الحمل على أنه يتصدق بالثلث على غير عياله وبالباقي على عياله، وقد مر له نظير في الفطرة وفي الزكاة، أو على جواز التصدق بالبعض وتملك الباقي، أو على استحبابه.