عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال (إلى أن قال:) وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه.
أقول: حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة فإنه يجب في العشرين لما مر ويحتمل الحمل على التقية لموافقته لبعض العامة والتخصيص بما دون العشرين لأن هذا عام وذاك خاص 14 - وباسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مأة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيهما؟ فقال لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مأتي درهم الحديث. وباسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد مثله. أقول تقدم الوجه في مثله.
15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال لا تكون زكاة في أقل من مأتي درهم والذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه زكاة. أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الخمس في المعدن والكنز