بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به ويستعين به.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن معاذ ابن كثير نحوه.
12 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن احبسها عنك، وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا، فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله، فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب إلا أنه قال: إني كنت وليت البحرين الغوص، ثم قال في آخره: فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم وترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام ثم ذكر مثله. أقول: قوله الأرض كلها لنا مخصوص بأرض السائل التي وليها أو بأرض الأنفال لما مضى ويأتي في الجهاد وغيره.
13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن