وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص، ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
(12615) 13 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، فسألته منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال: نعم.
14 - وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في الغنيمة يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله.
15 - وعن أبي جعفر الأحول قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما تقول قريش في الخمس؟
قال: قلت: تزعم أنها (انه) لها، قال: ما أنصفونا والله، لو كان مباهلة لتباهلن بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا، ثم يكون هم وعلي سواء.
16 - وعن أبي جميلة، عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام قال: فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم الحديث.
17 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " فقال: هم قرابة نبي الله صلى الله عليه وآله.
(12620) 18 - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قول الله:
" واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول " قال: الخمس لله والرسول وهو لنا.