ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم.
(12595) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال: لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال: ايتني بخمسه فأتاه بخمسه، فقال: هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك فان الله (قد) رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي، ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.