1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله (كتب إليه يسأله عن الزكاة والصدقة) هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعط الزكاة والصدقة إلا أصحابك.
(12365) 2 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر ابن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية، فقال: لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصاب.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال: نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، إن الله عز وجل يقول:
" وقولوا للناس حسنا " ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا إلى شئ من الباطل 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو؟ فقال: اعط من وقعت له الرحمة في قلبك، فقال: اعط دون الدرهم؟ قلت أكثر ما يعطى؟ قال: أربعة دوانيق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه وكذا الذي قبله.
5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة على أهل البوادي والسواد، فقال: تصدق على الصبيان والنساء والزمناء والضعفاء والشيوخ وكان ينهى عن أولئك المجانين (الجمانين) يعني أصحاب الشعور.