عز وجل واجب الطاعة على العباد فصلى خلفه صلاة العيد لم يكن له أن يصلي بعد ذلك صلاة حتى تزول الشمس وكذلك من كان إمامه موافقا لمذهبه ان لم يكن مفروض الطاعة صلى معه العيد لم يكن له أن يصلي بعد ذلك صلاة حتى تزول الشمس والمعتمد انه لا صلاة في العيدين إلا مع الامام فمن أحب أن يصلي وحده فلا بأس وتصديق ذلك ما حدثني به محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة في العيدين إلا مع امام فان صليت وحدك فلا بأس.
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى وزرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع امام.
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن سنان الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفطر والأضحى قال ليس فيهما أذان ولا إقامة وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة.
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.