بيده إنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقة؟ قال: نعم ولكن يخرج منها الشئ الدرهم.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لأدمهم وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة، قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في غير إسراف ولا يأكل هو منه، فإنه رب فقير أسرف من غني، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني؟ فقال: إن الغني ينفق مما أوتي، والفقير ينفق من غير ما أوتي.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام إن لي ولدا رجالا ونساء، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب عليه السلام إن ذلك جائز لك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: حمله الشيخ على صرفه في التوسعة يعني ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية كما مضى ويأتي.
4 - وعن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزك: قال: سألت الصادق عليه السلام أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: نعم لا بأس.
أقول: تقدم الوجه في مثله، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد البنت على غير الجد كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه ويمكن حمل العشر على غير الزكاة.