2 - وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ولا تجر بالليل، ولا تحصد بالليل، قال: وتعطي الحفنة بعد الحفنة، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته، وكذلك عند الصرام وكذلك البذر، ولا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد.
(11835) 3 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الجذاذ بالليل، يعني جذاذ النخل والجذاذ الصرام، وإنما نهى عنه بالليل، لأن المساكين لا يحضرونه.
4 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن عبد الكريم بن عتبة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة، تعطي الضغث بعد الضغث، والحفنة، بعد الحفنة قال: ونهى عليه السلام عن الحصاد والتضحية بالليل، قال إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل، وإن ضحيت بالليل لم يجئك قانع.
5 - العياشي في (تفسيره) عن الحسن بن علي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قوله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال: الضغث والاثنان فتعطي من حضرك وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحصاد بالليل.
6 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأن الله يقو ل " وآتوا حقه يوم حصاده ".
7 - وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " وآتوا حقه يوم حصاده " قال:
حقه يوم حصاده عليك واجب، وليس من الزكاة تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال، ولا تحصد بالليل، ولا تجز بالليل لأن الله يقول: " وآتوا حقه يوم حصاده " فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك السؤال، ولا تضحى بالليل.