[35162] 6 - وباسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: من قتله القصاص، أو الحد لم يكن له دية.
[35163] 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد، (عن محمد بن عيسى، عن داود بن الحصين) (1)، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
قال: سألته عمن أقيم عليه الحد (2)، أيقاد منه؟ أو تؤدى ديته؟ قال: لا، إلا أن يزاد على القود.
[35164] 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
[35165] 9 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له.. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).