عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره (أيقن به) (1) فبعجه بعجة (2) فقتله، فقال: لا دية له ولا قود.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين (3) بن خالد مثله (4).
[35175] 2 - وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل به؟ أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.
[35176] 3 - وزاد: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحكمين هنا (1) وفي الدفاع.