قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الأولين لأن الخبرين الأولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شئ من الدية، والخبر الأخير إنما أوجب فيه الدية لان الدفع لم يكن عن خطأ وإنما كان عن عمد فيلزم الدافع على ما رتب في الخبر.
(837) 42 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ.
ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه.
(838) 43 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال في الرجل يسقط على رجل فيقتله فقال: لا شئ عليه، وقال: من قتله القصاص فلا دية له.
(839) 44 - عنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال: ليس الذي زجر بضامن إنما زجر عن نفسه.
(840) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا.