[35149] 3 - وبالاسناد عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ، قال: لا شئ عليه.
[35150] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (2)، والذي قبله باسناده عن يونس، وكذا الذي قبلهما، والأول باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[35151] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها، فتحرك ابنها فقام (1) فقتله بفاس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان وهو في ماله يغرمه، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق.