ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه، ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره، قلت: فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة (فسدر (3) الرجل مما يحفر فدير به فمالت) (4) مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه، فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة، أو صيام شهرين (5)، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي (صلى الله عليه وآله).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم نحوه (6)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أشيم، عن الحسين بن خالد مثله (7).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه (8).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن خالد نحوه من قوله: دية الجنين إلى قوله: من صدقة أو غيره (9).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد مثله (10).
[35700] 3 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن