عليه السلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب، (1066) 11 - فاما ما رواه: محمد بن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.
(1067) 12 - ابن أبي عمير وصفوان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أبى الله ان يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.
(1068) 13 - محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت قال: فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي.
قال محمد بن الحسن: لا تنافى هذه الأخبار الخبر الأول من أن دية الميت مائة دينار، لأنه ليس في شئ من هذه الأخبار أن حرمة الميت كحرمة الحي أو كسر يده أشد من كسر يد الحي وما يجري مجرى ذلك في ايجاب الدية فيه مثل الدية في الحي، وإذا لم يكن ذلك فيها لم يمتنع أن يكون المراد بها ان حرمته كحرمة الحي في أن من كسر شيئا من أعضائه أو قطع استحق العقاب وشيئا من الدية وان لم تكن تامة، وليس ذلك موجودا في شئ من الأموات غير الانسان فصار من هذا الوجه حرمته كحرمة الحي.
(1069) 14 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي