تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٢
عليه السلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب، (1066) 11 - فاما ما رواه: محمد بن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.
(1067) 12 - ابن أبي عمير وصفوان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أبى الله ان يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.
(1068) 13 - محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت قال: فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي.
قال محمد بن الحسن: لا تنافى هذه الأخبار الخبر الأول من أن دية الميت مائة دينار، لأنه ليس في شئ من هذه الأخبار أن حرمة الميت كحرمة الحي أو كسر يده أشد من كسر يد الحي وما يجري مجرى ذلك في ايجاب الدية فيه مثل الدية في الحي، وإذا لم يكن ذلك فيها لم يمتنع أن يكون المراد بها ان حرمته كحرمة الحي في أن من كسر شيئا من أعضائه أو قطع استحق العقاب وشيئا من الدية وان لم تكن تامة، وليس ذلك موجودا في شئ من الأموات غير الانسان فصار من هذا الوجه حرمته كحرمة الحي.
(1069) 14 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي

(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311