أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في عين الأعور الدية كاملة.
[35713] 2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
[35714] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عين الأعور الدية.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير (2)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[35715] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور،