النطفة، فيها اثنان وعشرون دينارا، قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون دينارا، قلت: فان قطرت ثلاث (1)؟ قال: فستة وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: فثمانية وعشرون دينارا، وفي خمس ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة ففيها أربعون.
[35679] 6 - وبالاسناد عن صالح، عن أبي شبل قال: حضرت يونس وأبو عبد الله (عليه السلام) يخبره بالديات، قال: قلت: فان النطفة خرجت متحضحضة بالدم، قال: فقال لي: فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف، قال أبو شبل: فان العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال: اثنان وأربعون (1) العشر قال: فقلت: فان عشر أربعين أربعة؟ قال: لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قلت: فان رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا؟ قال: فذاك عظم أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير، فان زاد فزد أربعة أربعة (2) قلت:
فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيا كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن أبي شبل (3)، والذي قبله عنه، عن يونس الشيباني.
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن سليمان بن خالد، عن