ثلث الدية.
(35638) 14 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية الأنف إذا استوصل مائة من الإبل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكل فيحكم به ذو عدل منكم يعني به الامام، قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
(35639) 15 - وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، وزاد: وفي الاذن إذا جدعت خمسون من الإبل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.