وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٩ - الصفحة ٢٨٨
ثلث الدية.
(35638) 14 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية الأنف إذا استوصل مائة من الإبل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكل فيحكم به ذو عدل منكم يعني به الامام، قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
(35639) 15 - وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، وزاد: وفي الاذن إذا جدعت خمسون من الإبل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٢٣ / ١٢٥.
(١) في المصدر: تنكيل.
(٢) المائدة ٥: ٤٤.
(٢) - المائدة ٥: ٤٤.
١٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ / 126.
(1) يأتي في الأبواب 5 و 7 و 14، وفي الحديث 2 من الباب 18، وفي الباب 24، وفي الحديث 1 من الباب 26، وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 30، وفي البابين 35 و 36 من هذه الأبواب.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست