شئ عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(35622) 2 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
(35623) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها.
أقول: حمله الشيخ على التقية (35624) 4 - وعنه، عن الحسن بن موسى، عن غياث، عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام، أن عليا عليه السلام كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح، ويأتي ما يدل عليه.