الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.
ورواه الشيخ باسناده عن يونس إلا أنه أسقط منه دية الظهر والذكر وروى الذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(35632) 8 - وبالاسناد، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة، وفي أسنان الرجل الدية تامة، وفي اذنيه الدية كاملة، والرجلان والعينان بتلك المنزلة (35634) 9 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن اليد، قال: نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ابن خالد مثله.
(35634 ء 10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله وزاد: وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة