، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.
أقول: حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها.
(35635) 11 = وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر الحديث.
(35636) 12 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(35637) 13 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف في كل واحد