الصيد، قال: يقومه، وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.
أقول: حمل على التقية، لما تقدم (2) ويأتي (3).
[35513] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل.
[35514] 5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): دية كلب الصيد أربعون درهما.
[35515] 6 - وعن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما.
[35516] 7 - العياشي في تفسيره عن الحسن، عن رجل، عن أبي عبد الله