(عليهما السلام) في قول الله عز وجل: ﴿النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالأنف﴾ (1) الآية، فقال: هي محكمة.
[35385] 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السن بالسن، والشجة بالشجة، والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (1)، والذي قبله وقبل سابقه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور والذي قبلهما، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
[35386] 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس.. الحديث.
قال الشيخ: معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).