(عليه السلام) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟
قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات.. الحديث.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله (1).
[35405] 2 - وباسناده عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.
[35406] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
[35407] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا، لهما أرش؟ أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت فان أضعفوا الدية؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (2).