تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن الرجل وسن المرأة سواء.. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[35382] 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة بينها، وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل، ومحمد بن حمران جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك (2).
[35383] 4 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن كرام (1)، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قطع إصبع امرأة؟
قال: تقطع إصبعه حتى تنتهى إلى ثلث المرأة، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل.
[35384] 5 - وعن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما