[35363] 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى (1) عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير مثله (2).
[35364] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد والعباس والهيثم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا أن يحلفوا، أغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
[35365] 6 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر (عليه السلام) قال: كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم (1) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.