صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال يعزل حتى يجئ، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجئ، قلت: فإذا هو جاء، أيزكيه؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده.
[11605] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقدم، قلت: أيزكيه حين يقدم؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول (وهو عنده) (1).
[11606] 4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال، كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
[11607] 5 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد ابن علي بن محبوب، عن علي بن سندي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه، أعليها زكاة؟ قال إنما هو على الذي منعها.
أقول: هذا محمول على كونه أخذه قرضا مع اجتماع شرائط