[11579] 5 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) إن لي إخوة صغارا، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال:
إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت (1) الزكاة، قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال إذا اتجربه فزكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله، وكذا الأول.
[11580] 6 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس على مال اليتيم زكاة.
[11581] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن مال اليتيم؟ فقال:
ليس فيه زكاة.
[11582] 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في مال اليتيم زكاة.