أعليه زكاة؟ فقال: لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ.
[11600] 4 - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: مملوك في يده مال، أعليه زكاة؟ قال: لا، قال: قلت:
فعلى سيده؟ فقال: لا لأنه (1) لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك.
[11601] 5 - وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي، عن الصادق، عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: ليس في مال المكاتب زكاة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن خالد، عن أبي البختري وهب (1).
والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله سنان.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد مثله.
[11602] 6 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر - إلى أن قال - قلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول؟ قال: لا، إلا أن يعمل له فيها (1) ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.