وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٦٣
[11525] 5 - ثم قال: وروى زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وقال: (1) ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
[11526] 6 - وبالاسناد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، وقال:
جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول، وكل شئ يفسد من يومه.
[11527] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن حماد، عن حريز مثله، إلا أنه قال: فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة.
[11528] 8 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمير بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إلى أن قال: - وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء.
[11529] 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في شي أنبتت الأرض من الأرز والذرة (1) والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف

٥ - الكافي ٣: ٥١٠ / ٢.
(١) في المصدر زيادة: كل.
٦ - الكافي ٣: ٥١٠ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٧ - التهذيب ٤: ٦٥ / ١٧٦.
٨ - التهذيب ٤: ١٣ / ٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.
٩ - التهذيب ٤: ٦ / ١٢، والاستبصار ٢: ٦ / 12، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(1) في نسخة زيادة: والدخن (هامش المخطوط). وهو في الاستبصار.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست