أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين.
[12230] 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى - في حديث - قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه: لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
[12231] 3 - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن جعفر بن محمد - يعني: ابن مسعود - عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقو ب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الفطرة من أهلها الذي (1) يجب لهم؟ قال: من لا يجد شيئا.
[12232] 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد.. الحديث.
[12233] 5 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن