ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة متى هي؟
فقال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: فان بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال:
لا بأس، نحن نعطى عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه. أقول: المراد باعطاء العيال عزل الفطرة.
[١٢٢٢١] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى﴾ (1) قال: يروح إلى الجبانة فيصلي.
ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: (قد أفلح من تزكى) قال: من أخرج الفطرة، وذكر بقية الحديث (2).
[12222] 7 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الإقبال) قال: روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي أن يؤدى الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة، فإن أداها بعد ما يرجع فإنما هو صدقة وليست فطرة.
[12223] 8 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (1) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته