إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر (1) من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له (2) فطرة أم لا؟ فكتب: تقسم الفطرة على من حضر (3)، ولا يوجه (4) ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد (5) موافقا.
[12238] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق ابن المبارك - في حديث - قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، اعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال: نعم الجيران أحق بها.
[12239] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى (1) الجيران والظؤرة (2) ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا.
[12240] 7 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، أنه سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الفطرة؟ فقال: الجيران أحق بها، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة