سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة، نجمعها ونعطي (1) قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لا بأس به.
[12194] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): نعطي (1) الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق. وسألته: يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال: لا بأس.
[12195] 6 - وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في الفطرة، يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال:
نعم، إن ذلك أنفع له، يشتري (1) ما يريد.
[12196] 7 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى (1)، عن سليمان بن جعفر المروزي (2) قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.