عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن (1) يعطى الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة، يعني الفطرة.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[12244] 4 - قال الصدوق: وفي خبر آخر قال: لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين.
[12245] 5 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيب العسكري (عليه السلام): هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة، أقل أو أكثر، رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب (عليه السلام): نعم افعل ذلك (1).
[12246] 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة، يعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لا بأس به.