أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة، ويتصرف بهذه لا ينفقها.
[١١٩٢٤] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ قال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه (١) فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله.
[١١٩٢٥] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس، عن علي بن الحسن، عن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ قال: هي تحل للذين وصف الله في كتابه: ﴿للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله﴾ (1) وقد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة، ثم ذكر نحوه.
[11926] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون ابن حمزة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا تحل الصدقة لغني