والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له.
[11929] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: فمن الذي (2) يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال: أبوك وأمك، قلت: أبي وأمي؟ قال: الوالدان والولد.
[11930] 3 - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الزكاة: يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
[11931] 4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والولدان والمرأة والمملوك، لأنه يجبر على النفقة عليهم.