هذه الزيادة ومرة مشتملا عليها، ويحتمل حمل الزيادة على التقية في الرواية وإن كان مضمونها حقا لما مر (1).
[11914] 10 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، (وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة) (1)، وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنة المؤكدة والفريضة.
[11915] 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، ثم إنه يحتمل أن يكون اعتبار نصف القوت مع القوت في حديث أبي بصير ليصرف في بقية المؤونة من كسوة ونحوها، إذ ليس بداخل في القوت، أو ليصرف في قوت صاحب المال، إذ ليس بداخل في عياله، ويحتمل أن يكون إشارة إلى جواز اعتبار التوسعة في الجملة، وعدم لزوم المضايقة بالاقتصار على أقل الكفاية، وذلك يفهم مما مضى (2) ويأتي (3).