ابن أذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد، أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال.
ورواه الصدوق مرسلا، والذي قبله بإسناده عن سماعة (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة مثله، إلا أنه قال: ليسا بملك (2).
[11918] 3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو بصير: إن لنا صديقا - إلى أن قال - وله دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية، وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال نعم، قال:
وله هذه العروض؟ فقال: يا أبا محمد، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه؟! أو (ببيع خادمه الذي يقيه) (1) الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله؟! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو (2) معيشته وقوته؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله.
[11919] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يحيى ابن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم، لأن أبا عبد الله (عليه السلام) لم يكن يرى الدار والخادم شيئا.