ولو اختلف البائع والمشتري فقال البائع: بعتك هذا الشئ، وقد رأيته، وقال المشتري: لم أره، فالقول قول المشتري، لان البائع يدعي عليه إلزام العقد، وهو منكر فيكون القول قوله، ويستحلف المشتري، لان البائع يدعي عليه سقوط حق الفسخ، ولزوم العقد، وهذا مما يصح بذله والاقرار به، فيجري فيه الاستحلاف.
ولو رأى عبدا أو دابة، ثم اشترى بعد ذلك، بشهر أو نحوه، فلا خيار له، لأنه اشترى شيئا قد رآه، وثبوت هذا الخيار معلق بشراء شئ لم يره، ولان ما هو المقصود من الخيار قد ثبت، فكان الاقدام على الشراء دلالة الرضا.
ولو اختلفا فقال المشتري: قد تغير عن الحالة التي رأيته، والبائع ينكر فالقول قول البائع مع يمينه، لان دعوى التغيير إما أن تكون دعوى العيب أو دعوى تبدل هيئته فيما يحتمل التبدل، وهذا دعوى أمر عارض فيكون القول قول من تمسك بالأصل.