وفي بيع العين بالدين تثبت للمشتري.
ولا يثبت في بيع الدين بالدين، وهو الصرف، لأنه لا فائدة فيه.
فأما إذا كان الحق عينا، فللناس أغراض في الأعيان، فكان ثبوت الخيار فيه لينظر أنه هل يصلح له، فإن شاء أجاز إن صلح، وإن شاء فسخ إن لم يصلح.
وهذا إذا رأى جميع المبيع.
فأما إذا رأى البعض ورضي به، ولم ير البعض، هل يكون على خياره، أم لا، إذا رأى المبيع فنقول:
الأصل في هذا النوع من المسائل هو أن غير المرئي إذا كان تبعا للمرئي فلا خيار له في غير المرئي، وإن كان رؤية ما رأى لا تعرف حال ما لم يره، لان حكم التبع حكم الأصل.
وإن لم يكن غير المرئي تبعا للمرئي، فإن كان مقصودا بنفسه، كالمرئي، ينظر إن كان رؤية ما قد رأى لم تعرف حال غير المرئي، كان على خياره، فيما لم يره، لان المقصود من الرؤية فيما لم يره، لم يحصل برؤيته ما رأى.
وإن كان رؤية ما رأى تعرف حال غير المرئي، فإنه لا خيار له أصلا في غير المرئي إذا كان غير المرئي مثل المرئي أو فوقه، لأنه حصل برؤية البعض رؤية الباقي من حيث المعنى.
إذا ثبت هذا الأصل، تخرج عليه المسائل الآتية: - إذا اشترى جارية أو عبدا، فرأى الوجه دون سائر الأعضاء، لا خيار له، وإن كان رؤية الوجه لا تعرف حال سائر الأعضاء، لان سائر