أو البطاطيخ في الشريجة (1)، أو الرمان أو السفرجل في القفة والكوارة، فإذا رأى البعض فإنه يكون على خير في الباقي، لان الكل مقصود، ورؤية ما رأى لا تعرف حال الباقي، لأنها متفاوتة.
وإن كان مكيلا، أو موزونا، أو عدديا متقاربا، فإنه إذا رأى البعض ورضي به، لا خيار له في الذي لم ير، إذا كان ما لم ير مثل الذي رأى، لان رؤية البعض من هذه الأشياء تعرف حال الباقي.
وهذا إذا كان في وعاء واحد، فأما إذا كان في وعاءين، فقد اختلف المشايخ.
قال مشايخ بلخ: لا يكون رؤية أحدهما كرؤية الآخر، لأنهما شيئان مختلفان إذا كانا في وعاءين، فكانا كالثوبين.
وقال مشايخ العراق بأن رؤية أحدهما كرؤيتهما جميعا، إذا كان ما لم ير مثل المرئي.
وهكذا روي عن أبي يوسف، وهو الأصح.
وهذا إذا كان المشترى مغيبا في الوعاء، فأما إذا كان مغيبا في الأرض كالجزر، والبصل، والثوم، والفجل، والسلجم، وبصل الزعفران ونحو ذلك، ففي أي وقت يسقط الخيار؟
لم يذكر هذا في ظاهر الرواية.
وروى بشر عن أبي يوسف أنه قال: إذا كان شيئا يكال أو يوزن بعد القلع، كالثوم، والبصل، والجزر، فإنه إذا قلع المشتري شيئا بإذن البائع أو قلع البائع برضى المشتري، سقط خياره في الباقي، لان رؤية بعض المكيل كرؤية الكل.