ولو مات الموصي قبل الفسخ سقط الفسخ، لان الملك انتقل إلى الموصى له، فصار كالبيع.
ولو مات المشتري شراء فاسدا، فورثه الورثة، فللبائع حق الفسخ وكذلك للورثة، لان الوارث يقوم مقام الميت في حق الفسخ، ولهذا يرد بالعيب، ويرد عليه، بخلاف الموصى له.
ولو حصل في المبيع، بيعا فاسدا، زيادة منفصلة، كالولد، والثمر، واللبن، أو الأرش بسبب تفويت بعضه، فإنه لا يمنع الفسخ، بل للبائع أن يأخذ المبيع مع الزوائد ويفسخ البيع، لان قبض المشتري شراء فاسدا بمنزلة قبض الغصب.
ثم إذا أخذ الولد فإن كانت الولادة نقصت الجارية، نظر في قيمة الولد فإن كان فيه وفاء بالنقصان، فلا شئ على المشتري، وإن لم يكن فيه وفاء، غرم تمام النقصان.
وإن وطئ المشتري المبيعة بيعا فاسدا فهذا على وجهين:
إن لم يعلقها، فللبائع أن يسترد الجارية، ويضمن المشتري عقرها للبائع، باتفاق الروايات، بخلاف الجارية الموهوبة إذا وطئها الموهوب له ثم رجع الواهب: فإنه لا يضمن للواهب عقرها، لأنه وطئ ملك نفسه، ملكا مطلقا، في حق حل الوطئ وغيره، وبالرجوع لم يظهر أن الملك لم يكن أما في البيع الفاسد، فلم يظهر الملك في حق حل الوطئ، لكن لم يحد للشبهة، فيجب العقر.
وإن أعلقها وادعى الولد، يثبت نسب الولد منه، وتصير الجارية أم ولد له، وللبائع أن يضمن المشتري قيمة الجارية ويبطل حقه في الجارية.
وإذا وجبت القيمة هل يجب العقر؟
ذكر في كتاب البيوع وقال: لا عقر عليه.