أسواط. فأما إذا لم يصب كل سوط جلده، فإنه يحنث، لأنه لا يسمى ضاربا عشرة أسواط.
ولو حلف لا يقتل فلانا في المسجد أو يضربه أو لا يرمي إليه أو لا يشتمه فكل فعل له أثر في المفعول يعتبر وجود الأثر، ويتعلق بمكان المفعول، وإن لم يكن له أثر، يعتبر مكان الفاعل ففي القتل والضرب والرمي يعتبر مكان المفعول، حتى لو كان الفاعل خارج المسجد والمفعول في المسجد يحنث، ولو كان على عكسه لا يحنث. وفي الشتم لو كان الشاتم خارج المسجد، والمشتوم في المسجد لا يحنث، وعلى عكسه يحنث.
ولو قال لا أتزوج في مكان كذا أو في يوم كذا فزوجه الفضولي امرأة في مكان آخر أو في يوم آخر، فبلغه الخبر، فأجازه في المكان الذي حلف وفي اليوم الذي حلف يحنث، ويعتبر مكان الإجازة، لان له أثرا وهو الحكم.
وكذا في البيع والشراء يعتبر مكان الإجازة ويوم الإجازة.
وقال محمد: في العقد الشرعي يعتبر مكان الفاعل وزمانه، وفي القتل كما قال أبو يوسف، لان الحكم يثبت من وقت العقد.
ولو حلف لا يدخل هذا الفسطاط، وهو مضروب في مكان، فقلع وضرب في مكان آخر، فدخله حنث، لان اليمين يقع على العين، والعين باق.
ولو حلف لا يجلس إلى هذه الأسطوانة وهي مبنية أو إلى هذا الحائط، فهدما، ثم بنيا بنقضهما، فجلس إليه: لا يحنث، لان العائد غير الأول.
ولو حلف لا يكتب بهذا القلم، فكسر القلم، بحيث لم يبق له