لان المقتدي لا يصير خارجا عن الصلاة بسلام الامام عندهما، وعلى قول محمد: يحنث، كيفما كان، لأنه صار خارجا عن صلاته بسلام الامام، فوجد كلامه خارج الصلاة مع فلان، فيحنث.
ولو كاتب فلانا أو أشار إليه بالإصبع فإنه لا يحنث، لان هذا ليس بكلام.
ولو حلف لا يتكلم اليوم، ولا نية له، فصلى وكبر وقرأ وسبح لا يحنث، استحسانا، لان هذا لا يسمى كلام الناس في العرف.
ولو قرأ خارج الصلاة. أو سبح أو هلل أو كبر يحنث عندنا، خلافا للشافعي، لان هذا كلام حقيقة، لكن حالة الصلاة مستثناة بدلالة الحال، وقيل هذا في عرفهم. وأما في عرفنا: فلا يحنث، لان هذا لا يسمى متكلما، كما في الصلاة.
ولو حلف لا يكلم فلانا عاجلا أو آجلا، فالعاجل يقع على أقل من الشهر، والأجل يقع على الشهر فصاعدا.
ولو حلف لا يكلمه إلى بعيد، ولا نية له فإنه يقع على أكثر من الشهر.
ولو قال: إلى قريب يقع على الشهر فما دونه.
ولو حلف لا يكلم فلانا أياما كثيرة فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه: يقع على العشرة، وعلى قولهما: يقع على سبعة أيام.
وعلى هذا الخلاف لو حلف لا يكلم فلانا لأيام عند أبي حنيفة: يقع على العشرة، وعندهما: على سبعة.
ولو حلف لا يكلمه أياما: ففي رواية الجامع: يقع على ثلاثة أيام.