ولو قال: لله علي أن أتصدق يوم كذا أو علي مساكين بلد كذا فإنه لا يتقيد بذلك.
ولو قال: لله علي أن أصوم رجب فصام شهرا قبل ذلك، جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعلى قول محمد: لا يجزئه.
أما الصلاة فلا تتقيد بالمكان واليوم، لان معنى القربة في نفس الفعل، وكذا الصدقة، وأما الصوم فأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله يقولان: إن ذكر الوقت لتقدير لا لتعين الواجب، لان الأوقات، في معنى العبادة، سواء.
ولو قال: علي طعام مساكين ولم يكن له نية فعليه أن يطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر.
ولو قال لله علي صدقة ولم يكن له نية فعليه نصف صاع.
ولو قال: لله علي صوم فعليه صوم يوم.
ولو قال لله علي أن أصلي صلاة فعليه ركعتان، لان النذر معتبر بالامر، فإذا لم يذكر فيه التقدير، اعتبر أدنى ما ورد في الامر، وهو ما ذكرنا.