صورته، ثم براه، فكتب به: لم يحنث، لان بعد الكسر هو أنبوبة، فإذا براه، فهو غير الأول.
وكذا إذا حلف على مقص أو سكين أو سيف، فكسر، ثم أعاده ثانيا لا يحنث، لأنه غير الأول.
ولو نزع مسمار المقص، ونصاب السكين، وجعل مكانه مسمارا آخر أو نصابا آخر يحنث، لان الأول باق، إنما فات وصف التركيب.
ولو حلف لا يدخل هذه الدار فجعلها بستانا أو حماما أو مسجدا لا يحنث، لأنه صارت شيئا آخر من حيث الانتفاع والغرض.
ولو حلف لا يدخل هذا البيت فهدمه ثم بناه ثانيا، فدخل لا يحنث، لان البيت اسم للمبنى، وهذا غير بناء الأول، بخلاف الدار إذا هدمها، ثم بناها ثانيا، فدخلها، أو دخل وهي مهدومة يحنث، لان الدار اسم للعرصة، والبناء تابع.
ولو كان اليمين على خف أو قميص أو جبة، ففتقها، ثم أعادها حنث، لان العائد عين الأول.
ولو فتق القميص فجعله جبة محشوة، لم يحنث، لان الجبة غير القميص.
ولو حلفت المرأة لا تلبس هذه الملحفة فخيط جانباها، فجعلت درعا، وجعلت لها جيبا، فلبستها لم تحنث، لان الدرع غير الملحفة.
ولو حلف لا أكلم عبد فلان أو لا أدخل دار فلان أو لا أركب دابة فلان أو لا ألبس ثوب فلان ولم يعين، ثم زال الملك، فكلم العبد، أو دخل الدار، أو ركب الدابة، أو لبس ذلك الثوب لا يحنث، بالاجماع. بخلاف الزوجة والصديق، لأنه يحتمل أن يكون الحلف لمعنى فيهما. فأما إذا عين فقال: لا أكلم عبد فلان هذا أو لا