يقع على الأعجمي، والخيل اسم جنس يقع عليهما.
ولو حلف لا يركب مركبا ولا نية له، فهو على كل ما يركب من السفينة، والدواب، وغيرها. وهذا في عرفهم، وأما في عرفنا فيقع على الفرس.
ولو حلف لا يكلم فلانا فناداه من بعيد، وهو حاضر في مكان بعيد فإن كان في موضع لو أصغى إليه أذنه يسمعه فإنه يحنث في يمينه، وإن لم يسمعه لاشتغاله بأمر آخر، وإن كان في موضع لا يسمعه، لبعده فإنه لا يحنث.
وكذا إذا كان أصم بحيث لو أصغى إليه أذنه لا يسمع لا يحنث، لان تكليم فلان عبارة عن إسماع كلامه إياه، إلا أن الاسماع أمر باطن، فأقيم السبب الظاهر مقامه، وهو ما ذكرنا.
ولو كان نائما فناداه حتى أيقظه حنث في يمينه، لأنه أسمعه كلامه.
وإن لم يوقظه لا يحنث، وهو الصحيح، لان الانسان لا يعد مكلما للنائم إذا لم يتيقظ بكلامه، كما لا يعد متكلما مع الغائب.
ولو سلم على قوم والمحلوف عليه فيهم حنث في يمينه، لأنه كلمه، وكلم غيره أيضا، فإن قصد بالسلام عليهم دونه، تصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه نوى تخصيص كلامه.
ولو سلم في الصلاة والمحلوف عليه معه في الصلاة فإن كان الحالف إماما ينظر إن كان المحلوف عليه على يمينه لا يحنث، لان التسليمة الأولى كلام في الصلاة، لأنه بها يخرج عن الصلاة، ولا تفسد الصلاة، فلا يكون من كلام الناس. وإن كان على يساره فقد اختلف المشايخ فيه.
وإن كان الحالف مقتديا فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف كذلك،