الأرض، لا على ثيابه.
ولو حلف لا يجلس على هذا الفراش فجعل فوقه بساطا آخر، فجلس عليه لا يحنث، لأنه انقطعت الإضافة عن الأول.
ولو حلف لا يجلس على هذا الفراش أو لا ينام فجعل فوقه فراشا آخر، فنام عليه لا يحنث عند محمد، لما قلنا. وقال أبو يوسف:
يحنث، لأنه يحصل به زيادة توطئة ولين، فيكونان مقصودين بالنوم عليهما.
وأجمعوا أنه إذا حلف لا يجلس على الفراش فجعل فوقه محبسا (1) أو قراما (2) حنث، لأنه تبع للفراش.
ولو حلف لا يجلس على هذا السرير أو الدكان أو السطح فجعل فوقه مصلى أو فراشا أو بساطا، ثم جلس عليه حنث، لان السرير يجلس عليه هكذا غالبا. ولو جعل فوق السرير سريرا أو فوق السطح سطحا آخر لا يحنث، لان الجلوس يضاف إلى الثاني دون الأول.
ولو نوى الجلوس على اللوح والأرض والسطح، يصدق فيما بينه وبين الله تعالى، دون القضاء، لأنه خلاف المعتاد، وإن كان حقيقة.
ولو حلف لا يجلس على ألواح هذا السرير فجلس على بساط فوقه لا يحنث، لأنه لم يجلس على اللوح.
ولو حلف لا يجلس على الأرض، فجلس على صحن السطح يحنث، لان ذلك يسمى أرض السطح.
ولو حلف لا يفعل كذا فأمر غيره ففعل، ينظر: